للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٢ - حكم صلاة الرجال خلف النساء

س: م. ع. من المدينة المنورة: ما حكم صلاة الرجال خلف النساء، أو بجانبهن في الجهة الأخرى (١)

ج: المشروع أن يكون الرجال أمام النساء، وأن يكون النساء خلف الرجال في المساجد إذا صلوا هذا هو المشروع، هذا هو الواجب، لكن لو دعا ضرورة في موسم الحج في المسجد النبوي والمسجد الحرام، وقد يقع النساء على يمين المصلين أو يسارهم أو أمامهم فلا يضر صلاة الرجال، صلاة الرجال صحيحة، أو كان النساء على يمينهم أو شمالهم أو غير ذلك، أما السنة والمشروع والواجب أن يكن خلف المصلين، هذا هو السنة.


(١) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>