للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٠ - بيان الإقامة التي تقطع حكم السفر

س: إذا خرجت من سلطنة عمان إلى دولة الإمارات، وتبعد دولة الإمارات عن سلطنة عمان أربعمائة وخمسين كيلو مترا، هل يجوز أن أصلي صلاة حضر أم سفر، وأنا أخرج لمدة ستة أشهر أو سنة؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا (١)

ج: إذا كنت في الطريق تصلي صلاة مسافر ركعتين، الظهر والعصر والعشاء، وإذا نزلت في الإمارات أو غيرها وأنت تقصد الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنك تصلي أربعا ما دمت مقيما في الإمارات أو غيرها. أما إذا كنت مقيما في الإمارات إقامة غير معينة لا تدري متى ترجع لك حاجات، لا تدري متى تنتهي ولم تعزم على البقاء أربع ليال ولا أكثر ولا أقل فإنك تصلي ثنتين إذا صليت وحدك، وإن صليت مع المقيمين صليت أربعا. وإذا كنت وحدك فالواجب عليك أن تصلي مع الناس في المساجد ولا تصلي وحدك، تصلي معهم أربعا. فإن صليت وحدك صليت ثنتين إذا كنت لم تقصد الإقامة إلا أربعة أيام فأقل، أو كنت لا تقصد إقامة معينة لا


(١) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>