للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٧ - حكم قراءة الفاتحة في الصلاة

س: هل قراءة الفاتحة في كل ركعة واجبة؟ وهل يغني عنها شيء؟ (١)

ج: قراءة الفاتحة ركن من كل ركعة للإمام والمنفرد، واجبة في حق المأموم في كل ركعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢)» فعلى الإمام أن يقرأها في كل ركعة، وعلى المنفرد أن يقرأها في كل ركعة، وعلى المأموم أن يقرأها في كل ركعة، لكن في حق المأموم واجبة لو نسيها سقطت بخلاف الإمام والمنفرد، فإنها لا بد منها، لا تسقط لا جهلا ولا نسيانا، بل عليه أن يؤديها الإمام والمنفرد في كل ركعة.


(١) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (٤١٨)
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم (٧٥٦)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم (٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>