للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩١ - حكم صلاة من اقتصر على قراءة الفاتحة

س: يقول السائل: هل تجوز الصلاة بقراءة الفاتحة فقط؟ (١)

ج: نعم، إذا لم يقرأ إلا الفاتحة صحت صلاته، جميع الصلوات الخمس إذا لم يقرأ إلا الفاتحة صحت؛ لأنها ركن الصلاة وما زاد عليها مستحب ليس بواجب، لكن السنة أن يزيد عليها، الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والسنة أن يزيد عليها في الفجر أيضا، هذا السنة؛ لأن الرسول كان يزيد عليها، عليه الصلاة والسلام لكنه قال: «لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب (٢)» فدل على أنها ركن، والباقي مستحب.


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٢٤٤)
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، برقم (٨٢٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>