للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٩ - حكم قراءة المأموم للفاتحة أثناء قراءة الإمام

س: ما حكم قراءة المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام؟ وماذا يعمل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة؟ هل تجب عليه قراءة الفاتحة أثناء قراءة الإمام، أم ينصت للإمام، ويكفي قراءة الإمام للفاتحة عن قراءته هو (١)

ج: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال ثلاثة: فمن أهل العلم من قال: إن الإمام يتحمل الفاتحة ولا يلزم المأموم القراءة مطلقا، لا في السرية ولا في الجهرية. والقول الثاني: أن على المأموم أن يقرأ مطلقا في السرية والجهرية. والقول الثالث: أنه يقرأ في السرية دون الجهرية. والأرجح من الأقوال الثلاثة أنه يقرأ مطلقا فيها جميعا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة


(١) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>