١٠٠ - حكم مخالفة الجماعة بسبب مداومتهم على القنوت في الفجر
س: رسالة من المستمع م. ن. ع. يسأل ويقول: علمت أن القنوت في الصلاة لا يكون إلا في النوازل فقط، وآمنت بذلك وصدقت، ولكن إذا كانت الجماعة تقنت في صلاة الفجر بالمسجد الذي أصلي فيه، فهل لي أن أخالفهم ولا أقنت معهم أم أبقى معهم (١)؟
ج: لا مانع أن تبقى معهم وتنصحهم؛ لأن بعض أهل العلم يرى قنوت الفجر، وورد في هذا بعض الأحاديث التي احتج بها بعض أهل العلم، ولكنها ضعيفة، وإنما القنوت في الفجر، حصل للنبي - صلى الله عليه وسلم - في النوازل وفي المغرب وفي العشاء وفي بقية الصلوات، وفي النوازل عندما يقع حرب على المسلمين، أو شر عليهم، يدعو الله على من ظلم المسلمين وتعدى عليهم، ويدعو الله للمسلمين المستضعفين بالنجاة من شر أعدائهم، أما الاستمرار في قنوت الفجر فهذا خلاف الشرع، والصواب تركه، لكن إذا كنت مع قوم يقنتون وقد أفتاهم بعض أهل العلم بذلك، فاقنت معهم، وانصح الإمام أنت وإخوانك في ترك