للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٥ - حكم خروج الدم من غير قصد وحكم الاحتلام للصائم

س: يقول السائل: ما حكم طلوع الدم للصائم في نهار رمضان بدون قصد؟ وهل الاحتلام للصائم وهو نائم في نهار رمضان بدون قصد يبطل الصوم (١)؟

ج: إذا خرج منه دم بسبب سقطة، وقع وأصابه شيء، أو عود أصابه، أو حجر أصابه، أو رعاف كل هذا ما يبطل صومه، وهكذا لو احتلم ليس عليه شيء؛ لأنه ليس باختياره، لا يضره ما يقع من الدم من غير اختياره؛ كالرعاف، أو جرح أصابه، سقط على الأرض أو أصابه حجر، أو أصابه شيء أخرج منه دمًا ما يضره، لكن لا يحجتم، ولا يتعمد إخراج الدم، أما الشيء اليسير فيعفى عنه.


(١) السؤال من الشريط رقم (٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>