للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٩ - حكم الحج عن الوالدة إذا كانت نشيطة مع كبرها

س: هل يجوز لي أن أحج عن والدتي التي تبلغ من العمر ٧٠ عامًا، وما زالت نشيطة (١) (٢)؟

ج: ليس لك أن تحج عنها، إلا إذا عجزت لكبر السن، أما ما دامت نشيطة فتحج بنفسها والحمد لله.

س: هل يجوز الطواف أو العمرة عن الوالدين؟ وكم تكون الهرولة في الطواف والسعي؟

ج: إذا كان الوالدان ميتين، أو عاجزين لكبر السن أو مرض لا يرجى برؤُه فلا بأس أن تعتمر عنهما، وأن تحج عنهما، كل واحد على حدة؛ لِمَا جاء في الأحاديث في ذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سئل كثيرًا عمن قال: توفي أبي وعليه كذا، توفيت أمي وعليها حجة. وقال: «حج عن أبيك» (٣) «حج عنها» (٤) وسمع أعرابيًّا يقول: «لبيك عن


(١) السؤال العشرون من الشريط رقم (٣٢٢).
(٢) السؤال العشرون من الشريط رقم (٣٢٢). ') ">
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم (١٨١٠).
(٤) أخرجه البخاري، باب الحج، باب الحج والنذور عن الميت، برقم (١٧٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>