للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٢ - حكم اشتراط الزوجة على الزوج كون الطلاق في يدها

س: ما حكم الشرع في بعض العوام من الناس عندما يقولون: تكون العصمة في يد الزوجة، أي بمعنى هي التي بيدها الطلاق، وليس الزوج، هل هذا جائز؟ (١)

ج: الصواب في هذا أن هذا شرط غير صحيح؛ لأنه خلاف ما شرع الله، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» (٢) فالشروط التي تخالف شرع الله ليست صحيحة، وكونه يشترط لها بأن الطلاق بيدها هذا خلاف ما شرع الله، الطلاق بيد الزوج، وهذا يسبب فسادًا كبيرًا؛ لأنها قلَّ أن تصبر على الزوج، بل عند أقل شيء يصدر منها الطلاق، فالحاصل أن هذا لا يصح، والشرط باطل.


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (١٨٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل برقم (٢١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>