للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩ - حكم من نوى الحج قبل تجهيز النفقة

س: هل الشروع في الحج والمرء ليس لديه نفقته غير جائز (١)؟

ج: لا يجوز إلا إذا تبرع له أحد، بأن قال: تحج معنا يا فلان، ونعطيك النفقة. فلا بأس، لكن لا يحج بسؤال الناس، الله سبحانه وتعالى إنما أوجب الحج على المستطيع، فالذي إنما يحج بسؤال الناس لا يسأل الناس، إذا كان عنده ما يسد حاجته فالحمد لله، لا يسأل الناس، والحج ليس بلازم حتى يستطيع، لكن لو حج بمال حصل عن سؤال مذموم، أو من طريق حرام: كالسرقة أو الخيانة أو الربا أو ما أشبه ذلك صح الحج؛ لأن أركان الحج وواجباتها كلها بدنية، وهو عليه التوبة إلى الله مما فعل، ورد الأموال إلى أهلها إن كانت عن سرقة أو نحوها.


(١) السؤال من الشريط رقم (٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>