للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٩٠ - بيان إرث العاصب إذا استغرقت الفروض التركة

س: يقول السائل: لي أخت شقيقة، وقد ماتت ولم تترك مولودًا، ولنا إخوة من الأم، وأنا الأخ الشقيق لها، وحرموني من الميراث، وقالوا: الإخوة من أمها هم الذين يستحقون تركتها، وأنا أخوها الشقيق، منعوني منها، فهل لي من حق معهم أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله (١).

ج: كأن السائل أخفى بعض الشيء، إذا كانت الميتة ماتت عن زوج، وعن أم أو جدة، وعن إخوة من أم فليس لك شيء، لأن التركة تكون من ستة سهام، للزوج النصف ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد،


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>