للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٤ - بيان الحالات التي يرد فيها الخاطب

س: متى يرد الخاطب؟ (١)

ج: هذا فيه تفصيل، إن كانت مسلمة وهو ليس بمسلم، يجب رده لا يقبل، أما إذا كان عاصيًا فالأفضل رده، إذا تيسر من هو خير منه، لكن بعض الأحيان قد يخشى تعطلها ولا يتيسر لها سليم، فإذا رأى والدها تزويجها، ولو بشخص فيه بعض المعاصي خوفًا عليها من الفتنة، فلا حرج في ذلك، لكن إذا تيسر من هو خير منه، فعلى الوالد أن يتحرى ذلك، وعلى غيره من الأولياء، لكن إذا اجتهدوا في تزويج من لا يرضى كل أخلاقه لكنه مسلم وهي راضية، ورأوا تزويجها من المصلحة وخوفًا عليها من الفتنة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله.


(١) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>