للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥٠ - حكم مساعدة أهل الميت في صنع الطعام لهم

س: هل يحق مساعدة أهل الميت في حالة التعزية في الطعام - ونحن نسميها التعاون - مثل الجيران أو الأعمام أو الأقرباء؟ (١)

ج: السنة أن يبعث لهم طعاما مصنوعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في مؤتة في الشام، لما جاء خبره أمر أهله عليه الصلاة والسلام أن يبعثوا لدار جعفر طعاما، وقال: «إنه أتاهم ما يشغلهم (٢)» فإذا دفع الجيران أو الأقارب لأهل الميت طعاما مصنوعا أيام العزاء؛ لأنهم مشغولون عن صنع الطعام بالمصيبة هذا سنة، أما المساعدة بالنقود أو بغير النقود فهذا لا بأس به إذا كانوا فقراء وساعدهم إخوانهم من أجل موت القائم عليهم، والكاسب لهم، هذا حسن، مساعدة لهم لأجل فقرهم، وأما أن يقوموا هم بصنع طعام للناس من أجل الميت فهذا من عمل الجاهلية لا يجوز،


(١) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (١٧٨).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت برقم (٩٩٨)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم (١٦١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>