للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٠ - حكم الوصية للوارث

س: يقول السائل: شخص له زوجة وليس له أولاد، ويريد أن يوصي ببعض أرضه، أو كلها لأحد أبناء أخيه دون غيرهم في حياته، وزوجته موافقة على ذلك، ومتبرعة له بنصيبها من الأرض، وهذا الشخص لا يسأل موافقة من يرثه كأخيه وأخته وأبناء أخيه، ونحوهم، فهل تنفذ هذه الوصية شرعا أم لا (١)؟

ج: الوصية مشروعة كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (٢) متفق عليه، فإذا أراد أن يوصي لغير وارث، سواء كان ابن أخ أو غير ذلك فلا بأس، أما الوارث فلا؛ لقوله صلى الله عليه


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٥٩).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم (٢٧٣٨)، ومسلم في كتاب الوصية، برقم (١٦٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>