للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (١) قال: «ما حق مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه» (٢). أما إذا كان ما له شيء، فقير، ما عليه شيء، لكن إذا كان عنده مال يريد أن يوصي بالثلث أو بالربع أو الخمس فينبغي له المبادرة، فيكتب الوصية حتى لا يهجم عليه الأجل وهو لم يوص.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم (٢٧٣٨)، ومسلم في كتاب الوصية، برقم (١٦٢٧).
(٢) صحيح البخاري الْوَصَايَا (٢٧٣٨)، صحيح مسلم الْوَصِيَّةِ (١٦٢٧)، سنن الترمذي الْجَنَائِزِ (٩٧٤)، سنن النسائي الْوَصَايَا (٣٦١٥)، سنن أبي داود الْوَصَايَا (٢٨٦٢)، سنن ابن ماجه الْوَصَايَا (٢٦٩٩)، مسند أحمد (٢/ ٨٠)، موطأ مالك الْأَقْضِيَةِ (١٤٩٢)، سنن الدارمي الْوَصَايَا (٣١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>