للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - حكم تحمل نفقة الحج عن الوالد الموسر

س: والدتي تحتاج إلى مال تحج به وعندها مال، فهل يلزمني نفقة حجها، أو يلزم والدتي (١)؟

ج: ما تلزمك النفقة ما دام عندها مال، فعليها أن تنفقه من مالها، هذا إذا كان حجها فريضة، أما إذا كان حجها نافلة فليس عليها شيء، الحج مرة في العمر، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: «الحج مرة، فما زاد فهو تطوع» (٢) فإذا كانت قد حجت فالحمد لله، إن أرادت التطوع تنفق من مالها، وأنت تساعدها وتذهب معها إلى مكة، وإن أَنْفَقْتَ من مالك برًا بها، وإحسانًا إليها، ورغبة في تشجيعها إلى الخير فأنت مأجور، فإذا كنت تستطيع فالأحسن لك أنك لا تحاسبها، تنفق من مالك، وهذه نعمة من الله أن تنفق عليها، وأن تحسن إليها، وأبشر بالخير ولا تحاسبها، ولا تناقشها في هذا، إذا كنت تستطيع أنفق وأحسن وأبشر


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٢١٤).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، برقم (٢٣٠٤)، وأبو داود في كتاب المناسك، باب فرض الحج، برقم (١٧٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>