للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٤ - حكم استعمال الزيت في الشعر والروائح الكيميائية للصائم

س: هل الزيت في الشعر والكحل والروائح الكيمائية من المفطرات (١)؟

ج: ما يجعل في الشعر من الزيت أو الدهن أو غير ذلك، أو الحناء ليس بمفطر، المفطر الشيء الذي يأكله الإنسان بفمه أو من طريق أنفه، أو من طريق التغذية بالإبر والحقن، هذا المفطر، وهكذا ما جاء في الشرع أنه يفطر كالحجامة والجماع، وخروج المني بالشهوة.


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>