للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٨ - حكم صلاة المرأة في ملابسها العادية

س: تقول السائلة: هل أستطيع الصلاة دون لباس الصلاة (١)؟

ج: نعم، في ملابسها العادية إذا سترت قدميها، أما الوجه فمكشوف إذا كان ما عندها أجنبي، السنة كشف الوجه، أما الكفان فالأفضل سترهما، وإن لم تسترهما فلا حرج.

س: هل لباس المرأة العادي يكفيها في أداء صلاتها (٢)؟

ج: العادي من الساتر يكفي، إذا كان ساترا فإنه يكفي، إذا كان عليها غطاء للرأس خمار ساتر وعليها مدرعة ساترة لقدميها أو في قدميها


(١) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم ٤٣١
(٢) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم ٤٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>