للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٠ - حكم تكفير المعين

س: أريد تفسيرا لقاعدة كفر المعين؟ (١)

ج: يمكن أن يقال في هذا: إن المعين يكفر إذا تعاطى أسباب الكفر، فإنه يكفر كفرا معينا، فإذا علم أنه يسب الدين، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يترك الصلاة عمدا، أو جحدا لوجوبها فيقال: فلان كافر لما أظهره من الكفر، لكن عند قتله لا بد أن يستتاب، لعله يندم لعله يرجع، فإن تاب وإلا قتل على الصحيح، الذي عليه جمهور أهل العلم، فإنه يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه (٢)» قال بعض أهل العلم: يسجن ويعذب حتى يموت أو يتوب، والصواب الذي يراه أهل العلم، أنه لا يسجن إلا ريثما يستتاب فقط، فإذا تاب فالحمد لله، وإن لم يتب وجب قتله بعد الاستتابة، وذهب كثير من أهل العلم، إلى أنه يستتاب ثلاثة أيام، يضيق عليه ثلاثة أيام لعله ينتبه لعله يرجع، فإن لم يمهل ثلاثة أيام، بل استتيب ثم قتل في الحال، إذا لم يتب فلا بأس بذلك، لكن الاستتابة ثلاثة أيام يكون أولى، كما جاء ذلك عن عمر رضي الله عنه، كونه يستتاب ثلاثة أيام يكون له فيها فسحة لعله يتراجع لعله يندم لعله يتذكر ما فيه سعادته، فالحاصل أن من أتى بأعمال الكفر بعينه قيل: هذا كافر، إلا إذا كان مثله يجهل ذلك كالذين عاشوا في


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم ١١٤.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، برقم ٣٠١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>