للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٧ - حكم إخراج الصدقة عن الصديق الميت

س: تقول هذه السائلة: لها صديقة توفيت، فهل إذا تصدقت لها من مالها الخاص هل يصلها الثواب لا سيما أن لها ولدا؟ (١)

ج: نعم، إذا تصدقت المرأة لبعض أقربائها وصديقاتها فلا بأس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ... (٢)» فإذا تصدق، أو أوقف شيئا نفعه، وإذا تصدق عنه غيره نفعه ذلك كما ينفعه الدعاء، فإذا تصدقت عن زميلتها وصديقتها أو قريبتها تصدقت عنها أو دعت لها بعد الموت أو حجت عنها أو اعتمرت كله طيب، ينفع الله به الموتى.


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٤٣٥).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم (١٦٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>