للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٩ - حكم صلاة النوافل في حالة الجلوس

س: الأخت أ. إ. م من الجمهورية العراقية تسأل وتقول: ما حكم أدائي لصلاة السنة وأنا جالسة؟ (١)

ج: يجوز للمسلم والمسلمة إداء النوافل وهم جلوس، لكن على النصف من أجر القائم كما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيجوز أن يصلي التهجد بالليل، أو سنن الرواتب أو سنة الضحى عن جلوس وإن كان قادرا، لكن يكون له نصف الأجر.

أما الفرائض فلا بد أن يصليها قائما إذا كان يستطيع إلا إذا عجز لمرض فإنه لا بأس أن يصلي قاعدا، وإلا فالواجب أن يصلي قائما لقوله جل وعلا: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (٢) يعني صلوا قياما. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث عمران بن حصين: «صل قائما، فإن لن تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (٣)» «فإن


(١) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (١٣٦)
(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٨
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، برقم (١١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>