للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٠ - بيان محارم المرأة في الحج والعمرة

س: امرأة قامت بأخذ عمرة في بيت الله الحرام، وكان المحرم الذي يرافقها هو زوج ابنتها، فهل تصح عمرتها ويعتبر لها محرمًا، أم لا؟ وماذا تفعل لو كان غير محرم لها؟ هل عليها أن تعيد عمرتها، أم تصح حتى لو كانت الواجبة (١)؟

ج: زوج البنت محرم، وزوج بنت البنت، وزوج بنت الابن محارم، وزوج الأم محرم، وزوج الجدة محرم كلهم محارم، ولا حرج في ذلك، وعمرتها إذا أدت حقها وكملتها صحيحة، حتى لو كان معه غير محرم، فلو كان الذي معها غير محرم مثل: ابن عمها، أو زوج أختها، ليس


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>