للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٤ - بيان شروط وجوب الزكاة في الأنعام

س: يسأل السائل أ. أ. من جمهورية مصر العربية، ويقول: عندي مجموعة من الأغنام والأبقار والإبل، هل تجب فيها الزكاة؟ (١)

ج: هذا فيه تفصيل، إذا كانت الإبل، أو البقر، أو الغنم سائمة راعية وقد بلغت النصاب وجب عليك زكاتها، والإبل أقل نصاب لها خمسة رؤوس من الإبل، والبقر أقل النصاب ثلاثون، والغنم أقل النصاب أربعون، فإذا بلغت عندك النصاب وهي راعية في جميع السنة، أو في أغلب السنة، أو أكثر السنة وجبت عليك الزكاة، أما إن كانت الإبل أقل من خمس، أو البقر أقل من ثلاثين، أو الغنم أقل من أربعين، فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت للتجارة، إذا كانت للبيع والشراء للتجارة، فإنها تكون عروض تجارة، يزكيها زكاة التجارة، إذا كان عندك بعض الإبل دون الخمس لكنها للتجارة، للبيع والشراء، أو البقر دون الثلاثين، لكن للبيع والشراء، أو الغنم دون الأربعين، لكن للبيع والشراء، فإنك تزكّيها زكاة التجارة إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب والفضة، أما إن كانت لا، للقنية ليست للتجارة، فلابد من شرط بلوغ النصاب، وأن تكون سائمة راعية،


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>