للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٥ - مسألة في توزيع قضاء ما على الميت من صيام بين قرابته

س: أم عبد العزيز لها جمع من الأسئلة تقول: في سؤال توفي جدي لأبي وعليه صيام من رمضان، وقمت أنا وأبي بالصيام عنه أنا ثمانيًا وأبي ثمانيًا فهل يصح ذلك (١)؟

ج: أنتما مشكوران وجزاكما الله خيرًا، هذا طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» (٢) يعني قريبه. فإذا قضيتِ أنتِ والأب ما على الميت، جزاكما الله خيرًا، هذا عمل مشكور ومأجور وينفع الميت.


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٣٢١).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>