للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٥ - حكم عقيقة الوالدة لمن لم يعق عنهم والدهم من أبنائها

س: لي أربعة أطفال ووالدهم لم يعق سوى عن اثنين منهم، فهل يجوز لي أن أعق عنهم بعد مضي مدة طويلة، ما تقارب خمسة عشر عامًا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء (١).

ج: لا بأس، العقيقة مشروعة للوالد يعق عن أولاده، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، هذا هو المشروع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أمر أن يعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة، وقال عليه الصلاة والسلام: «كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه اليوم السابع، ويحلق ويسمى» (٢) فإذا كان والدهم إنما عق عن اثنين، فلا بأس أن


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٢).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه برقم (١٩٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>