للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٨ - حكم من حاضت بعد الإحرام بالحج

س: السائلة من جمهورية مصر العربية، ومقيمة بالدمام تقول: نويت الإحرام من الميقات، ثم بعد ذلك نزل علي الحيض قبل الوقوف بعرفة، ثم طهرت في اليوم الحادي عشر، وسعيت وطفت دون إعادة للإحرام؛ أي إني لم أذهب مرة أخرى للميقات لأُجَدِّدَ إحرامي بعد أن طهرت، فهل فعلي هذا صحيح (١) (٢)؟

ج: نعم، فعلكِ صحيح، وليس هناك حاجة للتجديد، إذا أحرمت من الميقات ثم أصابها الحيض تبقى على إحرامها، وتفعل أفعال الحج ما عدا الطواف والسعي يؤجل، فتقف مع الناس بعرفة وفي مزدلفة، وترمي الجمار وتقص من رأسها وتحل، فإذا طهرت طافت وسعت والحمد لله، وهكذا النفاس؛ لو ولدت في عرفة أو بعد عرفة تفعل أفعال الحج كلها إلا الطواف والسعي، تؤجله حتى تطهر، وإذا كانت اشترطت لها التحليل إذا قالت: محلي حيث حبستني. مقصدها من الحيض إذا أصابها الحيض تحل، لكن الحيض ليس بمانع، حجت عائشة وأصابها


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٤١١).
(٢) السؤال التاسع من الشريط رقم (٤١١). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>