للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢ - حكم التذكير بتحية المسجد لمن نسيها

س: هل يشرع التذكير بتحية المسجد لمن جلس ولم يؤدها ناسيا في وقت نهي مثل ما بعد صلاة الفجر (١)؟ ج: نعم، التذكير بذلك مناسب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا جلس فلم يصل أمره أن يقوم فيصلي، قال: «قم فصل ركعتين (٢)» عليه الصلاة والسلام، فإذا جلس الإنسان ولم يصل تحية المسجد ولو في وقت النهي يرشد إلى الأفضل؛ لأن الصحيح أنها تشرع حتى في وقت النهي، هذا الصحيح من قولي العلماء، أما في غير وقت النهي فلا خلاف في شرعيتها، كالضحى، والظهر، والمغرب، وبعد العشاء، هذه الأوقات لا خلاف في أنها تشرع تحية المسجد، وإنما الخلاف إذا كان بعد العصر أو بعد الصبح قبل ارتفاع الشمس، والصواب أنها تشرع حتى بعد الصبح وبعد العصر، فإذا جلس يبين له أن الأفضل أن تقوم وتأتي بركعتين، هذا هو الأصح، وإذا كان طالب علم وقال: إنه يرى الجلوس، وأنه يرى قول العلماء الآخرين أولى فلا حرج، الأمر في هذا واسع في وقت النهي؛ لأن العلماء اختلفوا في


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٢٠٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، برقم (٩٣١) ومسلم في كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم (٨٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>