للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٩ - حكم صلاة الفريضة في جماعتين

س: إذا صليت فريضة معينة في جماعتين هل يجوز ذلك أم لا (١)؟

ج: الأولى لك فريضة واحدة، والثانية نافلة، إذا صليت فريضة


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>