للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٧ - حكم صيام من لم يتسحر

س: من الأخ أبي عبد العزيز رسالة ضمّنها جمعًا من الأسئلة في أحدها يقول: أسأل سماحتكم عن حكم صيام من لم يتسحر، سواءً كان صيامه تطوعًا أو فرضًا (١) (٢)؟

ج: لا حرج في ذلك وصومه صحيح، وإن لم يتسحر لكنه ترك السنة، السنة أن يتسحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تسحروا فإن في السحور بركة» (٣) في الفرض والنفل، السنة أن يتسحر، كان النبي يتسحر عليه الصلاة والسلام، فالسنة أن يتسحر بما تيسر من تمر أو أي طعام أو فاكهة، ويتسحر بما تيسر، هذا هو السنة، يستعين بذلك على صيامه، فإن صام وهو لم يتسحر، فلا حرج وصومه صحيح، وقد واصل النبي عليه الصلاة والسلام بجماعة من الصحابة يومين بغير سحور، بلا سحور ولا فطور.

س: من استيقظ قبل شروق الشمس، ولم يتسحر فهل صيامه صحيح؟

ج: نعم، صومه صحيح ولو لم يتسحر، العمدة على النية؛ لأن الأعمال بالنيات.


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٣١٢).
(٢) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٣١٢). ') ">
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، برقم (١٩٢٣)، ومسلم في كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره، برقم (١٠٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>