للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما حكم ما فعلنا (١)؟

ج: السنة تأخير السحور إلى آخر الليل، لكن ينبغي أن يقدَّم قبل الأذان حتى يفرغ المتسحر قبل الأذان، والنبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه تسحر في آخر الليل، ثم قاموا إلى الصلاة بعد السحور.

وسئل عن ذلك كم كان بين الأذان والسحور: قال قدر خمسين آية، المقصود أن التأخير أفضل، لكن ينتهي قبل الأذان، فإذا أكل وهو يؤذن فلا حرج، إذا لم يعلموا أن الصبح قد طلع، أما إذا علموا أن الصبح قد طلع، كالذي في الصحراء يرى الصبح فإنه لا يأكل، إذا رأى الصبح ولو ما أذان لأن العمدة على الصبح؛ لأن الله جل وعلا قال: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}، يعني من الصبح، فإذا كان لا يعلم عن الأذان فله أن يشرب أو يأكل مع الأذان، لكن ترك هذا أحوط وأولى، يتقدم ويأكل سحوره قبل الأذان، هذا هو الأفضل والأولى احتياطًا للصوم، وبعدًا عن الشك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٢) اللهم صل وسلم عليه.


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٢٢٦).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، برقم (١١٦٨٩)، والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، برقم (٢٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>