للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٣ - حكم تنفل المرأة بأربع ركعات قبل صلاة الظهر يوم الجمعة

س: بالنسبة لصلاة الظهر يوم الجمعة للمرأة التي اعتادت أن تصلي أربع ركعات قبل الظهر، هل تصليها أيضا يوم الجمعة؟ (١)

ج: نعم تصلي ما شاءت، تصلي أربعا أو ثمانا أو أكثر من ذلك، ليس لها حد محدود لا في يوم الجمعة ولا في غيرها، والرجل كذلك يصلي ما قسم الله له ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات أو أكثر، لكن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين وهكذا الأنثى أن تسلم من كل ثنتين، هذا هو الأفضل؛ لما روى الخمسة - وهم أهل السنن وأحمد رحمة الله عليهم - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (٢)» هذا هو الأفضل، وأقل شيء ركعتا الضحى، هذا هو الأفضل، أقل المشروع ركعتان يركعهما من الضحى؛ جمعة أو غيرها.


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (١٩٢).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، برقم (٤٧٩١)، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في صلاة النهار، برقم (١٢٩٥)، والترمذي في كتاب الجمعة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (٥٩٧)، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل؟ برقم (١٦٦٦)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (١٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>