للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢ - حكم تعدد أيمان الطلاق في مجالس مختلفة

س: كنت أريد فعل شيء من زوجتي، وأقسمت عليها يمينًا هذا نصه: (عليّ الطلاق لو ما جئت بهذا الشيء، لتكونين طالقة فلم تحضر ذلك الشيء الذي كنت أُريده، ثم أقسمت يمينًا بالطلاق شافعي ومالكي وأبي حنيفة، بيني وبين شريك لي في أرض، وكانت زوجتي جالسة في هذا المجلس، حيث قلت في هذا اليمين عليّ الطلاق: شافعي ومالكي وأبو حنيفة لأبيعنّ هذه الأرض بعد هذه الزرعة، ومرت الزرعة والأخرى ولم تبع الأرض، وأنا في أثناء اليمين كنت أشير بيدي على زوجتي، ثم أقسمت يمينًا بالطلاق على زوجتي بأن تردّ عليّ، بقول

<<  <  ج: ص:  >  >>