للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٦ - حكم الفصل بين الفريضة والنافلة

س: الأخت ف. ع من الأردن تسأل وتقول: أنا أصلي الصلاة المفروضة - أي الفرض - والسنة، وبعد الانتهاء من الصلاة المفروضة فإني أصلي أربع ركعات أو ما زاد عنها مثلا: في كل صلاة مباشرة، فهل تصلح صلاة النفل بعد الانتهاء مباشرة من الصلاة المفروضة؟ وقد ورد في كتاب فقه السنة استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة، نرجو توضيح ذلك مع الشكر (١)

ج: السنة فصل النافلة عن الفريضة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم فلا يصل بصلاة حتى يتكلم أو يخرج (٢)»


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٢٥٩)
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم (٨٨٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>