للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٢ - حكم الصدقة بثمن العقيقة بدلاً من ذبحها

س: الأخ م. م. ع يسأل عن العقيقة يقول: إن له ابنين: الأول في الرابعة، والآخر في الثالثة من عمره، ولم يعق عنهما، هل له أن يفعل ذلك الآن، أو يدفع بثمن العقيقة للمجاهدين إن وجدوا؟ (١)

ج: السنة أن يعق عنهما ولو كانا كبيرين، يذبح عن كل واحد ذبيحتين، وهكذا الأنثى عنها ذبيحة واحدة، مثل الضحية، جذع ضأن أو ثني معز، يذبحه ويأكل منه ويتصدق، هكذا السنة، وإن جمع على ذلك


(١) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>