للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧ - حكم أداء سنة الوضوء في وقت النهي

س: استنادا لحديث بلال رضي الله عنه: «ما توضأت إلا وصليت ركعتين بعد الوضوء» فأنا أتوضأ أحيانا في أوقات نهي، مثال ذلك بعد صلاة العصر، أو بعد صلاة الفجر، أو عند غروب الشمس، وعند طلوعها، فهل علي إثم إذا ما صليت ركعتي الوضوء؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: المستحب الوضوء، والمستحب الصلاة، فإذا توضأ الإنسان يصلي ركعتين سنة الوضوء في أي وقت ولو وقت النهي؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ مثل وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه (٢)» فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ صلى ركعتين ورغب الناس في ذلك عليه الصلاة والسلام، ويقال لها: سنة الوضوء، فلا مانع أن تصلي في وقت النهي وغيره لأنها سنة مؤكدة.


(١) السؤال الخامس والثلاثون من الشريط رقم (٣٣٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، برقم (١٦٠)، ومسلم في كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله، برقم (٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>