للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٧ - حكم الاشتراط على العامل بعدم العمل في جهة أخرى

س: يقول السائل: إذا تعاقد رجل مع شركة، ثم إن هذه الشركة اشترطت عليه ألا يعمل في جهة أخرى، فأدّى عمل هذه الشركة، ثم عمل، هل يكون ما كسبه من المال محرمًا أم يكون حلالاً (١)؟

ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون على شروطهم» (٢) فإذا تعاقَدَتْ معه على أن يعمل معها كذا وكذا ساعة، ولا يعمل مع غيرها، والتزم بذلك، فالظاهر أنه يلزمه ذلك؛ لأن عمله مع غيرها قد يضر عملها، قد يأتي وهو تعبان، ما يصلح لعمل، فالحاصل أنه إذا التزم بالشرط ليس له ذلك، والأموال التي أخذها بهذا الطريق لا تحلّ؛ لأنه أخذها بغير حق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون على شروطهم» (٣).


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٢٩٣).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح، برقم (٣٥٩٤).
(٣) سنن أبي داود الْأَقْضِيَةِ (٣٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>