للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٤ - حكم اللقطة بعد تعريفها سنة

س: يقول السائل: هل اللقطة عند الإشهار بها سنة كاملة يجوز الاستفادة منها وأخذها أم لا (١)؟

ج: نعم، إذا وجد لقطة، وهي دراهم، متاع، فعرفها سنة كاملة فإنها تحل له، تكون من ماله، إذا لم تعرف، إذا عرفها سنة كاملة فلم تعرف صارت كسائر ماله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة فليعرفها سنة، إن عرفت وإلا فهي له كسائر ماله» (٢) كل شهر مرتين، ثلاثًا، أربعًا، في مجامع الناس: من له لقطة، من له دراهم، من له جنيهات، من له الملابس، من له الأواني، من له الشاة، من له العنز؟


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٣٧٩).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب اللقطة، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، برقم (٢٤٣٠)، ومسلم في كتاب اللقطة، برقم (١٧٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>