للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٩ - حكم قول "الحلف بالطلاق ليس طلاقًا"

س: الأخ/ ع. أ. م. من اليمن، يسأل ويقول: هل الحلف بالطلاق لتأكيد كلام بدون نية الطلاق، يقع طلاقا أو لا؟ وهل العبارة التي تقول: الحلف بالطلاق ليس طلاقًا. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ (١)

ج: ليس حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه تفصيل، الحلف بالطلاق إن كان أراد به إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإن كان ما أراد أن يكون، فيه كفارة يمين عند جمع من أهل العلم، وبعض أهل العلم يراه طلاقًا مطلقًا، ولو قصد به اليمين، والحلف بالطلاق كأن يقول: عليَّ الطلاق ما تكلم فلانا، عليَّ الطلاق ما تخرجين من البيت، عليَّ الطلاق لا تكلمي فلانًا، عليّ الطلاق ألاّ أزور فلانًا، هذا يسمى يمينا، إذا كان قصد به المنع، أو الحث أو التصديق أو التكذيب، فإذا


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>