للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٦ - مسألة في عدم الفرق بين المحارم وغيرهم في قطع مرور المرأة للصلاة

س: هل هناك فرق بين المرأة إذا مرت أمام محرمها، أو إذا مرت المرأة أمام رجل يصلي وهو من غير محارمها (١)؟


(١) السؤال الخامس عشر من الشرط رقم (٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>