للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلغت المحيض، هذه الثلاث تقطع الصلاة، وقد أشكل هذا على عائشة رضي الله عنها، وقالت: «بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب. لقد كنت أعترض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على السرير وهو يصلي (١)». وهذا الذي قالته رضي الله عنها حسب اجتهادها مع كونها من أفقه النساء، ولكن يخفى عليها أشياء، وهذا مما خفي عليها، فإن كونها على السرير كونها مضجعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمرور: المرور هو الذي يقطع، أما كونها مضجعة أمام المصلي أو جالسة أمام المصلي هذا ليس بمرور ولا يقطع الصلاة، وإنما الذي يقطع هو المرور، فعائشة رضي الله عنها خفي عليها هذا الأمر، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عليها، وعلى غيرها، هو المشرع والمعلم عليه الصلاة والسلام، فالواجب طاعة أمره واتباع شريعته، وإفهام النساء وغير النساء مراده عليه الصلاة والسلام.


(١) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، برقم (٤٨٤)، مسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، برقم (٧٩٤)، والنسائي كتاب الطهارة، برقم (١٦٦)، وأبو داود، كتاب الصلاة، برقم (٦١٠)، وأحمد، في باقي مسند الأنصار برقم (٢٤٩٨٥)، والدارمي، كتاب الصلاة، برقم (١٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>