للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٦ - حكم بيع الحيوانات المريضة وهو يعلم بمرضها

س: السائل: خ. من المغرب يقول: ما حكم الشخص الذي باع بهيمة مريضة، وهو يعلم بمرضها (١)؟

ج: الواجب أن يبين، لا يغش الناس، يقول: ترى فيها مرض كذا وكذا، يبين، أما إذا غش الناس فلا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «من غشنا فليس منا» (٢) هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فيقول إنها مريضة بكذا أو كذا، حتى يكون المشتري على بصيرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في البيعين: «إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما،


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٤٢٤).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا) برقم (١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>