للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢١ - بيان من تجب عليه زكاة الفطر

س: احصروا لنا جميع من تجب عليهم زكاة الفطر ومن لا تجب عليهم، وما مقدارها، وهل يجوز إخراج قيمتها (١)؟

ج: زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير إذا كان موجودًا حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم «فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، الصغير والكبير من المسلمين» (٢) وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي إلى صلاة العيد، فهذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور والإناث، والصغار والكبار، والأحرار والعبيد من المسلمين، أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة فطر، ولكن تستحب؛ لأن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، واستحب أهل العلم اقتداء بعثمان رضي الله عنه، وهكذا لا تجب على الكافر والكافرة؛ لأنهما ليسا من أهل الطهارة، وليسا أهل الزكاة حتى يسلما،


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٥٩).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر برقم (١٥٠٣)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، برقم (٩٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>