للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥ - حكم إخراج الزكاة من مال المتوفى

س: من الرياض، السائل: إ. أ. ح. يقول: هل في مال المتوفَّى زكاة؟ (١)

ج: نعم، على الورثة، فإذا مات على الورثة أن يزكُّوا، إذا كان عنده نقود يزكِّي الورثة، كل واحد يزكِّي حقه إذا بلغ النصاب، وإذا مات وعنده مائة ألف ريال وعنده ولدان، كل واحد يزكِّي عن خمسين، يبتدئ الحول من موت والدهم، إذا تمت السنة بعد الموت لزم كل واحد زكاة الخمسين، وإذا كانوا عشرة كل واحد يزكي عشرة آلاف في المائة ألف، حصته، وهكذا.


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>