للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاجاتك قبل تمام الحول، أو في قضاء دَيْن، أو نحو ذلك ممّا تصرف فيه هذه الدّراهم فإنّه لا زكاة فيها، كما لو بنى بها وكيلك في البيت حاجة أو أصلح، أو شرى بها شيئًا في بيتك، أو أنفقها على عيالك قبل تمام الحول، أو أنفقتها أنت قبل تمام الحول فلا شيء فيها، إنما الزكاة تجب فيها إذا بقيت حتى يتم عليها الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>