للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٨ - حكم الصلاة بالبنطال

س: سماحة الشيخ: ما حكم لبس البنطلونات بالنسبة للعمال في المساجد (١)

ج: لا بد أن يكون اللباس ساترا ما بين السرة والركبة، والبنطلون إذا كان ما فيه تشبه بالكفرة، إذا كان من لباس المسلمين، وستر ما بين السرة والركبة أجزأ مع ستر المنكبين أو أحدهما بالرداء.


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>