للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٨ - بيان ما يلزم من أقرض غيره قرضًا ربويًا

س: يقول السائل: أنا رجل أحب علماء المسلمين، وأحب فعل الخير وهذا من فضل ربي والحمد لله، ولكن عندما تزوجت كنت في أشد الحاجة إلى المال من أجل أن أكمل الذي أنا في حاجته، فذهبت إلى أحد الإخوان وطلبت منه سلفًا، وقد وافق لكن بشرط أن آخذ منه خمسة آلاف، وأردها له بعد ستة أشهر سبعة آلاف وخمسمائة ريال، يعني بزيادة ألفين وخمسمائة ريال، ولحاجتي الماسة أخذت هذا المبلغ، وأنا كاره، ولقد سددت المبلغ أي أعدته بعد ستة أشهر، حسب الشرط وفي خاطري شيء من الحرج، فهل عليّ ذنب لأنني أخشى أن أكون قد أخذت بالربا، أرجو إفتائي جزاكم الله خيرًا (١)؟

ج: لا شك أن هذه المعاملة معاملة ربوية وحرام ومنكر عليك، وعلى صاحبك فالواجب عليكما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>