للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٣ - حكم إعطاء الزكاة لمن يمتلك النصاب

س: السائل ف. ق. من مدينة حمص، بالجمهورية السورية: توفيت جدتي، وكان عندها خمسة آلاف ليرة من المال، وقد جمعتهم من الناس الذين يأتون عليها قبل وفاتها، ويقدمون لها الزكاة؛ لأنهم كانوا يحسبون أنها محتاجة، وأنا أعلم أن من ملك نصاب الزكاة لا يجوز أن يأخذ زكاة نهائيًّا، ولكن جدتي كان معها أكثر من النصاب بكثير، وكانت تأخذ الزكاة من الناس، وبعدها توفيت، وأراد أولادها الورثة أخذ هذا المال، فهل يجوز أن يأخذوا هذا المال، وهي كانت تأخذه حرامًا؛ لأنها مالكة للنصاب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا (١) (٢).

ج: مثل هذه المرأة التي تملك خمسة الآلاف ليرة لا تعد غنية، بل هذا قد لا يكفيها للسنة لو استمرت تنفق، وليس من ملك نصاب الزكاة


(١) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (٧).
(٢) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (٧). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>