للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣١٩ - حكم قضاء صيام النافلة إذا أفطر بسبب

س: في صيام التطوع إذا دُعِي الإنسان لوليمة، فأفطر فهل عليه إعادة لذلك اليوم الذي أفطره (١) (٢)؟

ج: لا حرج إذا أفطر ولا قضاء عليه، المتنفل أمير نفسه لكن الأفضل له أن يتمم ويعتذر، يأتيهم ويجيب الدعوة ويقول: إني صائم ويدعو لهم وينصرف وإن رأى في المصلحة أن يفطر فلا حرج في ذلك.


(١) السؤال من الشريط رقم (٢٤٦).
(٢) السؤال من الشريط رقم (٢٤٦). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>