٨٣ - حكم من طلق زوجته طلقتين وقال في الثانية: طلاقًا شرعيًّا لا رجعة فيه
س: رجل طلق زوجته وراجعها قبل تمام العدة، ومكثوا حوالي عشر سنوات، والآن حصل بينهما نزاع، وكان الطلب من الزوجة للطلاق، والحثّ عليه في طلب الطلاق، أكثر من خمس مرات أمام الجيران، فقام الزوج وأخذ ورقة وكتب فيها، أنا فلان ابن فلان طلّقت زوجتي فلانة بنت فلان، طلاقًا شرعيًّا لا رجعة فيه، وأشهد رجلين على ذلك، وبعد مضي شهر واحد حضر الجيران وأصلحوا بينهما في الإرجاع، فأرجعها فهل هذا الإرجاع صحيح؛ لأنه قال: لا رجعة فيه؟ (١)
ج: هذا فيه تفصيل، إذا كان الطلاق الأول طلقة واحدة، التي راجعها فيه طلقة واحدة، ثم طلّقها هذا الطلاق، فإن هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة أيضًا، تكون ثانية، ولا يقال لا رجعة فيه، فإن الصواب أنه في حكم الواحدة فقط، ولو قال فيه: بائن، أو قال لا رجعة فيه، أو قال بالثلاث بلفظ واحد، فإن الصّواب الذي نفتي به، والثابت