للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥١ - حكم أداء الحاج المفرد للعمرة بعد حجه

س: قمت بتأدية فريضة الحج في أحد السنين حجًّا مفردًا وكما هو معلوم بقيت محرمًا بعد طواف القدوم حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر، عشرة من ذي الحجة، ثم الحلق والتحلل الأول، وأكملنا مناسك الحج، الطواف والإفاضة، وعندما سألنا عن حقيقة هذا الحج طلب منا أداء عمرة لمن لم يسبق له أداؤها، وفعلاً أدينا هذه العمرة من التنعيم، ما حكم من حج مفردًا بدون عمرة هل هي واجبة لتمام الحج أم لا؟ نرجو الإيضاح وفقكم الله (١).

ج: الحج مفردًا صحيح، والمرة لا بد منها، فإن ضمها إلى الحج وحج قارنًا أجزأه ذلك وكفى، فإن حج مفردًا بأن أحرم بالحج وبقي على إحرامه حتى كمل مناسك الحج فإنه يحتاج إلى عمرة بعد ذلك من التنعيم أو الجعرانة وغيرهما من الحل، فإذا أدى ذلك بأن أحرم من الجعرانة أو من التنعيم فطاف وسعى وقصر أو حلق تمت عمرته والحمد لله، فالعمرة واجبة في أصح قولي العلماء؛ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، ومنها أنه لما سأله جبرائيل عن


(١) السؤال من الشريط رقم (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>